الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

المطالبة بالمهر قبل الزفاف

السؤال

زوّج زيد ابنته من بكر على شرط أن تُكتب في المهر حليٌّ وثياب بخمسمائة، ودكّانان بألف وخمسمائة، وأن تُسجَّل رسميًّا. فعُقد النكاح، وهو الآن لا يزفّ ابنته، ويريد أن يُكتب عقد إيجار الدكّانين باسم ابنته، ويقول: حينئذ أزفّها. وقد مضى على النكاح خمسة عشر شهرًا. فهل يحقّ لابنة زيد شرعًا أن تحصل بطريق الدعوى في المحكمة على شيء من الألفين من غير أن تأتي من بيت والديها وتؤدي حق الزوجية؟ ولم تأتِ ابنة زيد إلى بيت زوجها مزفوفةً مدة أربع أو خمس سنوات، فهل يقع الطلاق الشرعي بمضيّ هذه المدة أم لا؟

الجواب

إن كان النكاح على مهر معجّل فللمرأة شرعًا أن تمنع نفسها من الزوج حتى تقبض المهر. فإن كان المهر كله معجّلًا فلها المطالبة بالمهر كله، وإن كان بعضه معجّلًا وبعضه مؤجّلًا فلها المطالبة بالمعجّل. وإن كان المهر كله مؤجّلًا فلا يجوز للمرأة أن تطالب به قبل حلول الأجل.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو