الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تحديد مقدار المهر

السؤال

هل يحقّ لفرد أو جماعة أن يحدّد للمهر حدًّا، مع أن مثل عمر ﵁، الصحابي الجليل والخليفة صاحب السلطة، قد رجع عن أمره في مثل هذا التحديد، وقال وهو يخطب على المنبر مرة أخرى: [ar]فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُعْطِيَ مَا أَحَبَّ[/ar]

الجواب

تعيين المهر فوق الطاقة غير مرضيّ شرعًا، وقد نهى عنه عمر ﵁. ولكن ليس لفرد ولا لجماعة حق أن يعيّن لجميع أهل العشيرة (البرادري) مقدارًا خاصًّا من المهر بحيث لا يبقى إذنٌ في النقص منه ولا في الزيادة عليه، ويُجبَر كل أحد على هذا المقدار بعينه شاء أم أبى. نعم، قد عيّنت الشريعة أقلّ المهر عشرة (١٠) دراهم، ولا يصح أقلّ منه، ولم تعيّن مقدارًا لأكثره.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو