الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الفتاة البُهرية إذا أسلمت

السؤال

إذا أسلمت فتاة من البُهرة الداودية (طائفة شيعية إسماعيلية في الهند)، فهل تخرج من نكاح زوجها أم لا؟

الجواب

لا أعلم حال عقائد هذه الطائفة. والمسألة: أن كل امرأة غير مسلمة إذا أسلمت ولم يُسلم زوجها انتهى نكاحها بمضيّ ثلاث حيض، ثم تجب عليها عدة ثلاث حيض، وبعد ذلك يُؤذن لها في نكاح آخر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو