الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نكاح السنّيّة من الشيعي

السؤال

قد تمّ نكاح هندٍ من زيد، ووالداها سنّيّا المذهب من أهل السنة والجماعة، والمرأة المذكورة وأبوها كلاهما صالحان تقيّان، وزيدٌ شيعيّ المذهب ممن يسبّ ويشتم، غالٍ في مذهبه، ووالدا المرأة المذكورة غير مستعدَّين أصلًا لتزويج ابنتهما من زيد لكونه شيعيًّا. والمطلوب الآن: هل يصحّ نكاح الشيعي من السنّية؟ وإن لم يصحّ النكاح، فهل يجوز لوالدي الفتاة أن يزوّجاها في مكان آخر من غير استصدار فسخ أم لا؟ وإن كان استصدار الفسخ لازمًا فما صورة الفسخ؟ نرجو الكتابة بالتفصيل.

الجواب

إن كان زيد يعتقد عقائد كفرية، كأن يرمي السيدة عائشة الصدّيقة ﵂ بالزنا، أو ينكر صحبة الصدّيق الأكبر ﵁، أو يعتقد ألوهية سيدنا علي ﵁، أو يعتقد في جبريل ﵇ أنه غلط في إيصال الوحي إلى النبي ﷺ، أو يعتقد عقيدة أخرى من هذا القبيل تخالف صريح القرآن والنصوص القطعية، فهو كافر، ولم يصحّ نكاح هند منه من أصله، فلا حاجة إلى الفسخ أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو