النكاح من الرافضي والرافضية وعقائدهم
السؤال
ما حكم النكاح من المرأة الرافضية؟ أو ما حكم نكاح الرجل الرافضي من المرأة السنية؟ وما المراد بقوله تعالى: [ar]لَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟[/ar] (سورة البقرة: ٢٢١)؟ ولكن ألا يصح نكاح المسلمين من المشركين؟
الجواب
الرافضي إذا كان يعتقد عقيدةً أُفتي بكفرها، فلا يصح نكاح أي رجل أو امرأة من أهل السنة مع هذا الرافضي أو الرافضية. وأما من لم تكن عقيدتها كفرية، فنكاح الرجل السني منها فيه التفصيل نفسه المذكور تحت عنوان «النكاح من المرأة الرضاخانية» (والرضاخانية أتباع أحمد رضا خان، أي البريلوية)، وأما المرأة السنية فلا تُزوَّج من مثل هذا الرجل أصلًا، ففي ذلك - بغالب الظن - خطر محض.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.