الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نكاح المرتدة

السؤال

المرأة المسماة «غفورا» ارتدّت فصارت نصرانية، ومكثت مدةً في إرسالية نصرانية، فأُخرجت من هناك بعد جهد جهيد، ثم بعد أن أُعيدت إلى الإسلام زُوِّجت من رجل يُدعى عبد الله، وهو ابن أخي زوج أمها. وفي شأن هذه المرأة الأسئلة الآتية: (١) هل بقي نكاح غفورا من زوجها السابق في حال ردتها أم لا؟ (٢) إن كان النكاح السابق قد انفسخ بالردة، فالعقد الثاني الذي تم مع عبد الله يكون صحيحًا، وعليه فهل يصح - مع صحة العقد الثاني - مطالبةُ الزوج السابق الزوجَ الثاني عبدَ الله بعوض مهر هذه المرأة أم لا؟ (٣)

الجواب

(١) في الصورة المسؤول عنها لا يجوز للمرأة المذكورة أن تتزوج غير زوجها السابق، بل إن أراد الزوج الأول إمساكها في نكاحه تُجبر المرأة شرعًا على تجديد النكاح الأول مع الزوج الأول: [ar]وَلَيْسَ لِلْمُرْتَدَّةِ التَّزَوُّجُ بِغَيْرِ زَوْجِهَا، وَبِهِ يُفْتَى[/ar] (الدر المختار).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو