حكم بنت الزنا
السؤال
ما قول علماء الدين في هذه المسألة: امرأة متزوجة تركت زوجها، وجلست في السوق بغير رضاه، وأخذت تمتهن الفاحشة. فأخذ رجل يُدعى زيدًا هذه المرأة إلى بيته غيرةً على قومه وحياءً، فقاطعه القوم بسبب ذلك. وفي هذه الحال وُلدت لها بنت. ثم بعد أن دفع زيد الغرامة واعتذر أُدخل في القوم، ولكن تلك المرأة لا تزال عنده كما كانت. فهل يجوز الآن تزويج هذه البنت (التي هي من نطفة حرام) وأخذها إلى البيت أم لا؟
الجواب
نكاح الابن والبنت المولودين من الزنا بغيرهما صحيح، بشرط ألا يكون هناك مانع شرعي آخر، وكذلك يجوز عقد نكاحها. والتغريم بالمال لا يجوز، وإن دعت ضرورة شرعية إلى التأديب فينبغي أن يكون بطرق أخرى كالمقاطعة ونحوها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.