نكاح أم المزني بها أو بنتها
السؤال
ارتكب زيد فعل الزنى بالمسماة هندة وبنتها كلتيهما، ويريد زيد الآن أن يتزوج إحداهما؛ فهل يجوز شرعًا نكاح الأم، أو نكاح البنت، أو لا يجوز نكاح أيٍّ منهما؟
الجواب
لا يجوز النكاح بأيٍّ منهما: [ar]وَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا[/ar] (الهداية ١/٢٨٩).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.