نكاح المعتدة المزني بها من الزاني بعد انقضاء العدة
السؤال
طلّق زوجُ هندة هندةَ ثلاثًا، أو مات زوج هندة، فزنى زيد بهندة في أيام عدتها (والعياذ بالله)؛ فهل يجوز لهندة بعد انقضاء العدة أن تتزوج زيدًا (الزاني)؟ أم صارت محرمة على زيد على التأبيد؟ وهل وقع خلل في عدة هندة؟ والمشهور بين العوام أن المرأة المزني بها تحرم على التأبيد على من زنى بها في العدة، فهل هذا صحيح؟ والمشهور أيضًا أنها إن مكّنت من الزنى في العدة لزمها أن تعتد مرة أخرى؟
الجواب
لا تحرم المزني بها على هذا الزاني على التأبيد بسبب هذه المعصية الكبيرة، ولا تجب عليها عدة ثانية، بل يفترقان حتى تنقضي العدة الأولى، فإذا انقضت العدة تزوجا، وليتوبا من الذنب.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.