نكاح الزاني بالمزني بها المنكوحة بلا عدة
السؤال
رجل يأتي بامرأة غيره ويُبقيها في بيته أربع أو خمس سنين، وقد وُلد له منها أولاد أيضًا، والآن قد طُلّقت؛ فهل يصح الآن نكاح هذا الزاني بهذه الزانية المطلقة من غير توبة واستغفار وعدة أم لا؟ وهل ينعقد النكاح بغير عدة أم لا؟
الجواب
كما أن الزنى حرام، فكذلك النكاح في العدة بعد الطلاق حرام أيضًا، مهما طالت مدة انفصال تلك المرأة عن زوجها واشتغالها بالزنى. وهذا الإصرار خطير جدًّا، فيلزمه أن يفارق هذه المرأة فورًا، وأن يتوب ويستغفر، فإذا انقضت العدة بعد الطلاق — وهي ثلاث حيض — فحينئذ يتزوجها، وإلا وقع في قهر شديد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.