نكاح المزني بها الحامل ووطؤها
السؤال
زنى رجل بامرأة أجنبية فحملت، واشتهر فعلهما هذا في تلك المدينة أو القرية، ولكن لما سأل الناس الزانية: هل يزني بك هذا الرجل؟ أنكرت إنكارًا صريحًا تامًّا، بل نسبت ذلك إلى رجل آخر أجنبي. ثم اهتموا بأمر النكاح، فعقد الناس نكاحها بذلك الرجل الآخر نفسه وهي حامل، ولم يُعاقَب الأول الذي كان هو الزاني بشيء. وأما الثاني، أي الذي تزوج هذه الزانية، فقد شرع في وطئها وهي على هذه الحال. فهل صح النكاح أم لا؟ وما حكم الوطء في هذه الحالة؟ وبأي عقوبة يستحق شرعًا؟
الجواب
هل يقرّ ذلك الرجل الآخر أيضًا بالزنا أم لا؟ فإن أقرّ فنكاحها منه جائز ووطؤها جائز أيضًا، وإن أنكر فالنكاح جائز، ولكن الوطء قبل وضع الحمل غير جائز. كذا في الفتاوى الهندية ٢/٢٨٨، كتاب النكاح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.