تزويج الفتاة جبرًا
السؤال
(١) اختطف ظالمٌ عداوةً فتاةً في الثانية عشرة من عمرها قهرًا من الخارج من الغابة، وزوّجها بغير رضا الفتاة وبغير إذن ورثتها، حتى إن والدي الفتاة وورثتها لا علم لهم بشيء من ذلك، بل هم يبحثون ليلًا ونهارًا عن هذه الفتاة المفقودة. فهل يصح هذا النكاح ويستقيم في الصورة المذكورة عند الإمام أبي حنيفة ﵀ أو عند إمام آخر أو بمقتضى الحديث والقرآن أم لا؟ وقد أجرى أحد العلماء النكاح أمام شاهدين مقابل خمس روبيات مع علمه بالأحوال، فهل على مُجري هذا النكاح مؤاخذة شرعًا أم لا؟
الجواب
(١) هذا النكاح لم يصح شرعًا، والذي أجرى هذا النكاح مع علمه آثمٌ إثمًا شديدًا. وإن كانت الفتاة بالغة فليس لأحد حقّ إجبارها: [ar]لا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ[/ar] (الدر المختار ٢/٤٨٩). وإن كانت صغيرة فنكاحها موقوف على إجازة الولي: [ar]الولي شرط صحة نكاح صغير[/ar] (الدر المختار). [ar]الموصوف محذوف، أي شخص صغير، فيشمل الذكر والأنثى[/ar] (الشامي ٢/٤٨٥).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.