نكاح بنت المرأة الفاحشة
السؤال
(١) امرأة مسلمة فاحشة، لها بنتان اسمهما عمر النساء ومهر النساء، فما منزلة هاتين البنتين في الإسلام من الناحية الشرعية؟ وهل يجوز نكاحهما؟ فإن لي صديقًا يريد أن يتزوج ابنتها. وفي رأيي أن أكل الحرام لا يجوز في الإسلام، ولا يجوز قبول الشيء الحرام، فلذلك لا يجوز الزواج بهذه البنت؛ لأنها نشأت على الحرام، ويجري في عروقها دم حرام، فمن هذه الحيثية لا يجوز نكاحها شرعًا. ولكن صديقي يقول: إن رفض المجتمع قبول هذه البنت فإنها ستسلك الطريق الذي سلكته أمها، ثم لماذا يعاقَب أولادها بذنوب أمها؟
الجواب
(١) البنت المسلمة، سواء كانت مسلمة بالولادة أو أسلمت، وسواء كانت أمها قد تزوجت أو لم تتزوج، يصح نكاحها من المسلم على كل حال. وإن كفر الأب أو الأم أو ارتكبا حرامًا فلا يقال بسبب ذلك إن نكاح البنت غير جائز وحرام. (٢) لا تُحرم البنت من النكاح بسبب هذه المعصية من الأبوين، بل يصح نكاحها. والمستحق لعقوبة شرب الخمر هو الأب لا البنت. وكثيرًا ما يُخرج الله تعالى مسلمًا في بيت كافر.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.