إنكار النكاح خوفًا من الأب والأخ
السؤال
خلاصة السؤال أن المسمّى عبد الحميد والمسمّاة وحيداً كانا يريدان أن يعقدا نكاحهما بأنفسهما برضاهما. ففي يوم من الأيام قالت المسمّاة وحيداً في بيت أبيها، بحضرة رجل مسلم بالغ وامرأتين مسلمتين بالغتين، مخاطبةً عبد الحميد: زوّجتُك نفسي. فقال عبد الحميد جوابًا: قبلتُ. وقد جرى هذا الإيجاب والجواب في مكان واحد وسمعه الشهود. ثم أخذت وحيداً السكر من البيت بيديها ووزّعته قائلةً: هذه حلوى نكاحي، فأكلها الشهود، وصُدِّق البيان المحلوف عليه من المحكمة. فلما علم الأب والأخ غضبا غضبًا شديدًا.
الجواب
إذا جرى إيجاب النكاح وقبوله بحضرة رجل وامرأتين، وكان هذا النكاح من كفء، فقد صار معتبرًا شرعًا ولازمًا، وليس لوالدي الفتاة ولا لغيرهما أن يقولوا إنه غير معتبر. والآن لا عبرة شرعًا بإنكار الفتاة أيضًا، ولا يصحّ بعد ذلك نكاح المسمّاة وحيداً بأي شخص آخر.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.