ملحق بالاستفتاء السابق: نكاح الصغيرة وفسخ المحكمة وإمامة عاقد النكاح
السؤال
السؤال: نسخة فتوى العالِم المحترم التي أُخذت في جواز النكاح، أي في شأن ذلك العالِم الذي عقد نكاحًا على نكاح؛ فقد أُخذت هذه الفتوى بعينها بأن النكاح الذي عقده العالِم المحترم صحيح. فالمرجو الجواب بعد الاطلاع عليها. خطف رجل امرأة، ثم دفع أخو الخاطف سبعمائة روبية نقدًا لإحداث الفساد مع المرأة (؟)، وزوّج أخو المرأة الصغير ابنته الصغيرة (؟)، ثم فُسخ نكاح البنت الذي كان قد تم أولًا في المحكمة بموجب القانون الحكومي، وعقد عالِمٌ محترم نكاح هذه البنت مع رجل آخر. فهل تجوز الصلاة خلف عاقد النكاح هذا أم لا؟
الجواب
فيما أفهم، الأمور التي تحتاج إلى جواب في رسالتكم هي هذه: (١) من لا يعتبر صاحبَ العقيدة الشركية كافرًا، ما حاله هو نفسه: أمسلم هو أم كافر؟ (٢) من يعتقد في النبي ﷺ والأولياء الكرام العلمَ الكلي بالغيب وإغاثةَ المستغيث في كل وقت ومن كل مكان قد كفّره العلماء، فماذا تقولون فيه أنتم يا أهل مظاهر العلوم؟
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.