مخالفة الشرط بعد النكاح
السؤال
ما حكم الشريعة في هذه المسألة: رجل زوّج ابنته الصغيرة على شرط: «عندي ابن، وعليك أن تزوّج هذا الابن» — كما هو العرف اليوم في الهند من المبادلة: يكون لرجل ابن وبنت، ويكون لآخر كذلك، فيعطي هذا بنته لذاك وذاك بنته لهذا. والحاصل أن هذا الرجل زوّج ابنته على هذا الشرط: «إن زوّجتَ ابنتي (؟) فإني أزوّج ابنتي من ابنك»، فقبل والد الفتى أو وكيله قائلًا: «اكتب أنّا سنزوّج ابنك أيضًا فيما بعد». وبعد أيام أجاب والد الفتى هذا بأنه ليس عندي بنت، ولا شرطتُ معك شرطًا.
الجواب
قد صحّ النكاح، فليس للبنت الآن فسخه ولا لأبيها، غير أنه قد أثم بما أخلف من الوعد مع والد البنت، وما كان ينبغي له أن يفعل ذلك. وما معنى كون والد البنت قليل العقل؟ أهو مجنون؟ وفي أي أفعاله تظهر قلة عقله؟ ولو زوّج والد الفتى في المقابل أفكان والد البنت يُسمّى قليل العقل أيضًا؟
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.