الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

اشتراط الشروط في النكاح

السؤال

اشترط عمر على صهره زيد قبل أن يزوّجه ابنته، وقبل زفاف العروس إلى بيت زوجها، هذه الشروط: (١) إن تزوّج أيّ زواج آخر في حياة هذه البنت فالزوجة الثانية طالق طلاقًا مغلَّظًا؛ (٢) لا يُعفى عن المهر بغير رضا عمر؛ (٣) إن وقع على البنت ظلم وتعدٍّ فلعمر أن يطلّق البنت بنفسه. (إلى غير ذلك). (ب) والمسألة المطلوب بيانها: هل يقع الشرط الأول بتوقيع زيد؟ وما حكم مثل هذا الشرط أو حكم من يشترطه شرعًا؟ هل يأثم أم لا؟ وهل هو مرتكب كبيرة أم صغيرة؟ (ج)

الجواب

إيقاع الطلاق المغلَّظ أو التسبب في إيقاعه كبيرة، واشتراطه وقبول هذا الشرط كبيرة أيضًا. وتوقيع زيد على الشرط المذكور كافٍ لرضاه، فإن تزوج زيد الآن زواجًا ثانيًا في حياة زوجته الأولى وقع الطلاق المغلَّظ على زوجته الثانية. [ar]قوله: (ثلاثًا في طهر أو بكلمة بدعي) والمراد بها هنا المحرمة؛ لأنهم صرحوا بعصيانه[/ar] (كذا في البحر ٣/٢٣٩).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو