هل يُعتبر قول المرأة: «أنا بلا زوج»؟
السؤال
امرأة مسلمة أجنبية من غير هذه الناحية، متزوجة، في حجرها بنت عمرها ثلاث سنوات، تقرّ أمام المسلمين بأنها أرملة لا وليّ لها. فالمطلوب معرفته: هل يجوز شرعًا أن تُزوَّج بمجرد قول هذه المرأة الأجنبية أم لا؟
الجواب
إن ظهر من ظاهر الحال أنها لا تكذب، بل غلب على الظن صدقها، جاز تزويجها، ولكن تُسأل مرة أخرى بالتفصيل: هل مات زوجك أم طلّقك؟ وإن غلب على الظن كذبها فليُحترز من نكاحها. [ar]ولو أن امرأة قالت لرجل: إن زوجي طلقني ثلاثًا وانقضت عدتي، فإن كانت عدلة وسعه أن يتزوجها، وإن كانت فاسقة تحرى وعمل بما وقع تحريه عليه. كذا في الذخيرة[/ar] (كذا في الفتاوى العالمكيرية ٥/٣١٣).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.