الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح مع شدّ عصابة على العينين

السؤال

تزوج زيد هندًا أمام شاهدين، ولكن هندًا شدّت على عينيها عصابة حياءً، فهل تكون هذه العصابة في حكم النقاب الذي كُتب عنه في «رد المحتار» وغيره أن الاحتياط ألا يكون على الوجه نقاب؟ أم ليست في حكم النقاب، وينعقد النكاح مع مراعاة جميع الاحتياطات؟

الجواب

المقصود الأصلي التعريف والتمييز، فإن حصل صح النكاح وإن لم تكن المرأة حاضرة في مجلس العقد وذُكر اسمها فقط، وإن كان الشهود عميانًا، وإن كانت المرأة منتقبة. ففي الصورة المسؤول عنها إن كان الشهود يعرفونها ويميّزونها فلا يضر شدّ العصابة، سواء عرفوها بصورتها وشكلها، أو باسم أبيها وجدها، أو بعنوان الحيّ والقرية، أو بأي وسيلة أخرى.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو