الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الإيجاب والقبول في النكاح هزلًا والإيجاب والقبول في البيع هزلًا

السؤال

إذا قال رجل لامرأة: تزوجتُكِ، وقالت المرأة أيضًا هزلًا: قبلتُ، وكذلك في البيع والشراء إذا باع أحدٌ لآخر شيئًا على سبيل الهزل وقبل الآخر أيضًا هزلًا، فهل ينعقد هذا البيع أم لا؟ واكتبوا أيضًا ما الأشياء التي تقع بالهزل.

الجواب

إذا جرى الإيجاب والقبول في النكاح هزلًا أمام الشهود انعقد هذا النكاح. وأما إذا جرى الإيجاب والقبول في البيع هزلًا ولم يكن البيع مقصودًا حقيقةً، واعترف بذلك البائع والمشتري كلاهما، فلا ينعقد به البيع. وما أردتم السؤال عنه من الأشياء فعيّنوه واسألوا عنه. وإن أردتم التفصيل فانظروا «نور الأنوار».

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو