صورة من صور الإيجاب والقبول في النكاح
السؤال
يقول زيد: إنه في السؤالين (١) و(٢) بحضور الشهود — معطيًا (؟) — أي قبل بنت بكر وكفالتها أيضًا ثلاث مرات، وقبلت بنت بكر أيضًا في كلا السؤالين زوجية زيد بحضور الشهود وبحضور بكر. ويقول زيد: إني قبلتُ نفس بنت بكر — كما يُقبل في النكاح — ثلاث مرات في كلا السؤالين بحضور الشهود، وقبلت بنت بكر أيضًا بحضور الشهود في السؤالين (١) و(٢) الدخول في زوجية زيد والبقاء في زوجيته. (٢) انعقد النكاح في صورة كلا السؤالين، وكان زيد وبنت بكر والشهود يعلمون أنه نكاح. (٣) كان الشهود في كلا السؤالين موافقين للشرع. (٤)
الجواب
إذا جرى إيجاب النكاح وقبوله بحضور رجل مسلم وامرأتين صحّ النكاح شرعًا، واعتُبرت شهادتهم. وشهادة الفتاة ذات الأربع عشرة سنة إن كانت بالغة معتبرة أيضًا في النكاح شرعًا. والفتاة إذا كانت بالغة لا يبقى نكاحها موقوفًا على إذن الولي، وليس للولي أن يزوّجها جبرًا بغير رضاها، بل هي مستقلة في نكاحها، فلها أن تزوّج نفسها برضاها في برادريها (عشيرتها) بمهر المثل بغير إذن الولي.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.