تكبير التشريق على المرأة والقروي والمنفرد
السؤال
حضرة المفتي المكرَّم، السلام عليكم! كتب مولانا أشرف علي ﵀ في «الحلي السماوية» (بہشتی زیور)، الجزء الحادي عشر، أي «الجوهرة السماوية» (بہشتی گوہر)، أنّ تكبير التشريق واجب على من أدّى الصلاة المفروضة فرضَ عينٍ بجماعة مستحبّة، بشرط أن يكون في مصر، أي أنّ كونه في المصر شرط. فعُلم أنّ تكبير التشريق بعد الفرض العيني بالجماعة المستحبّة لا يجب على أهل القرى.
الجواب
نُقل قول الإمام وقول الصاحبين، ثم كُتب في حاشية «الجوهرة السماوية»: إنّ الفتوى في هذه المسألة على قول الصاحبين، ولذا يجب تكبير التشريق على أهل القرى أيضًا. قال في البحر الرائق (٢/١٦٦): [ar]وأما عندهما فهو واجب على كل من يصلي المكتوبة لأنه تبع لها، فيجب على المسافر والمرأة والقروي. قال في السراج الوهاج والجوهرة: والفتوى على قولهما في هذا أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.