الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل يلزم أن يكون مصلى العيد وقفًا

السؤال

(١) هل يشترط لمصليات العيد أن تكون وقفًا، أم يكفي إذن المالك وحده؟ وعلى كل حال فإن صلاة العيدين تقام [هنا] منذ سنين عديدة، في مكان بُني لهذا الغرض نفسه، فهل يلزم لذلك إثبات مكتوب ودليل على الوقف أو الإذن العام أم لا؟ (٢) [ar]خَرَج رَسُولُ الله ﷺ في يوم الفطر وصلى ركعتين بغير الأذان والإقامة[/ar] فبناءً على ذلك، هل يجوز الإعلان لصلاة العيد بمكبر الصوت (الميكروفون) أم لا؟

الجواب

(١) يكفي أن يكون [المكان] موقوفًا لصلاة العيد وأن يصلي الناس فيه، ولا يلزم إثبات مكتوب. (٢) ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة، ولكن إن أُعلم المصلون في رمضان بأن صلاة العيد ستقام في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، وجُعل بين الإقامات شيء من الفاصل الزمني، حتى يذهب من فاتته الصلاة في مكان إلى مكان آخر، فلا بأس بذلك، بل هو حسن. وأما في الأصل فلا أذان لها ولا إقامة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو