جهة اللحد في القبر
السؤال
يُحفر اللحد في القبور عادةً في الجانب الأقرب إلى القبلة، فهل يجوز حفره في الجانب الأبعد لضرورة أو لغير ضرورة، أم لا؟
الجواب
المستحب أن يكون اللحد في جانب القبلة: [ar]وصفته أن يحفر القبر ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيه الميت[/ar] (الشامي ١/٩٣٣). ولكن إن وُضع الميت إلى غير جهة القبلة (غفلةً أو لعذر ما) وأُهيل عليه التراب، فلا حاجة حينئذ إلى نبش القبر لإصلاح ذلك: [ar]ولو وضع الميت لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش[/ar] (الفتاوى العالمكيرية ١/١٦٧).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.