الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

المسؤولية إذا لحق ضرر بدكان من جهة دكان آخر

السؤال

السؤال: (١) استخدم الحاج غني أحمد المحترمُ حامدَ علي المحترمَ عند إنشاء الدكان، على وعدٍ منه أنه لا يضع في الدكان شيئًا من ماله، ولا يطبع كتبه باسمه. وقد أُنشئ الدكان سنة ٢٧، وكان يعمل بذلك إلى سنة ٥٣. وفي أثناء ذلك استخدم ابنه خورشيد علي سلّمه الله في الدكان معاونًا له. وما إن أصيب الحاج المحترم بالفالج حتى بدأ حامد علي يطبع الكتب باسم ابنه خورشيد، والآن بدأ أيضًا تجارته الخاصة بيعًا وشراءً بصفة دائمة، وبذلك يلحق الضرر بتجارتي. فهل مطالبتي صحيحة شرعًا بأنه لا يجوز له الجمع بين الوظيفة والتجارة؟ (٢)

الجواب

(١) أما شرط ألا يضع حامد علي المحترم ماله في دكان الحاج غني أحمد فهو شرط صحيح، لكن شرط ألا يطبع الكتب باسمه، إن كان معناه أنه لا يطبع الكتب بماله الخاص باسم مستقل، فهذا الشرط غير صحيح، فلا يلزم الالتزام به، بل يجب إلغاء هذا الشرط. وإن كان المعنى أنه لا يطبع باسمه بمال الحاج المحترم، فهذا الشرط صحيح ويلزم الالتزام به.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو