مسامحة السائق لغيره في الأجرة
السؤال
السؤال: (١) دُعيتُ — أنا الحقير — إلى قرية لتعليم القرآن الكريم، ومن بين الذين دعوني رجلٌ سائقُ حافلة. وكنت قادمًا من حيدر آباد مع أهلي وعيالي وأمتعتي، فاتفق أن ركبتُ حافلته، فقال: لا تشترِ تذكرة للأمتعة ونحوها، لأني سائق حكومي، ولي أيضًا بعض الحقوق من قِبَل الإدارة. فبيّنتُ له المسألة: وإن كنتَ سائقًا حكوميًا فقد يكون أن الحكومة تعفيك أنت شخصيًا من بعض الرسوم، لكن إذا سافر أحد أقاربك أو معارفك فالغالب أن الحكم الشرعي هو أنه لا حق لك في أن تُسفِّره بلا تذكرة. فقبل ذلك، واشتُريت التذاكر ونحوها.
الجواب
(١) كان ينبغي لك أن تفعل هكذا. (٢) من يسامح بغير حق — جهلًا أو مع العلم — تُبيَّن له المسألة، ويُحتاط أيضًا من الحصول على المسامحة بغير حق. (٣) لا شيء عليك. (٤) إن كان ذلك السائق الآخر قد أُعطي الإذن من قِبَل المالك فهو صحيح، وإلا فلا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.