الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الموظف الأصلي يُعيِّن غيره مكانه ويأخذ منه عمولة

السؤال

السؤال: زيد موظف في مكان ما، ذهب في إجازة وأقام بكرًا موظفًا مكانه، وعقد زيد مع بكر اتفاقًا: إذا قبضتَ راتبك فادفع إليّ منه كذا من الروبيات شهريًا، وأوصى زيدٌ بكرًا مع ذلك بأن هذا سرّ لا يُطلَع عليه أحد. ويخشى بكر أنه إن لم يدفع إليه المال الشهري حسب الاتفاق أقام بدلًا منه شخصًا آخر يدفع إليه شيئًا شهريًا، فيستمر بكر في دفع هذا المبلغ المقرر حتى تبقى وظيفته. والمسؤول عنه الآن ما يلي: (١) هل يجوز لزيد أن يعقد مثل هذا الاتفاق مع بكر؟ (٢) هل لبكر أن يسترد المال من زيد إذا رضي زيد بردّه؟ (٣)

الجواب

(١) هذا الاتفاق من زيد مع بكر مخالف للشرع. (٢) له أن يسترده. (٣) يجوز. (٤) له أن يسترده. وهذا إذا كان هذا المبلغ على سبيل الرشوة المحضة كما هو الظاهر من السؤال. أما إن كان على سبيل المقاولة، بحيث يستحق زيد الأجرة الأصلية سواء عمل بنفسه أو استعمل غيره، ثم يعطي بكرًا ما يتفقان عليه ويحتفظ بالباقي لنفسه، فهذا صحيح.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو