الزيادة والنقص في الثمن لخداع مشترٍ آخر
السؤال
السؤال: يتاجر خالد في الماعز في باكستان ويأخذ أجرة الدلالة، والدلالة على نوعين: (١) أن يتفق مع صاحب الماعز قائلًا: أنا أبيع لك ماعزك، وأريد على كل رأس خمسين روبية، فيتفقان على ذلك، ويأخذ من صاحب الماعز خمسين روبية عن كل رأس يبيعه. (٢) والنوع الثاني الشائع اليوم: صاحب الماعزة واقف في السوق، وفي جانبٍ رجلان يريدان شراء هذه الماعزة واقفان بالقرب، وقد عرفا ثمن الماعزة من قبل، والثمن الحقيقي للماعزة لا يزيد على ٤٠٠ روبية، فيأتي رجلان فيطلب منهما صاحب الماعزة ٥٠٠، فيرفع هذان الرجلان ثمنها في جولتين أو ثلاث إلى ٤٥٠، وهما…
الجواب
النوع الأول جائز، والنوع الثاني عوض عن الخداع والغش، فهو غير جائز، وقد ورد في الحديث الشريف النهي عن مثل هذا الغش.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.