الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

البيع بالمزاد مقابل عمولة

السؤال

السؤال: (١) فتح صديق عزيز لي وكالةً تجاريةً بالعمولة («آڑهت») في الفواكه والثمار ونحوها، أي إنهم وكلاء بالعمولة، فالبضاعة التي يأتي بها الناس إلى دكانهم للبيع يبيعونها بأن يأمروا موظفيهم بالمناداة عليها بالمزايدة، فالتاجر الذي تكون مزايدته بأعلى مبلغ ويرضى المالك بإعطاء البضاعة به، يُختَم المزاد باسم ذلك المشتري (التاجر) وتُعطى البضاعة له، ثم يأخذون ذلك المال فيؤدونه إلى مالك البضاعة. وإن لم يكن عند التاجر حينئذٍ مال يؤديه، أدّى صاحب الوكالة المال إلى مالك البضاعة من عنده، ثم يستردّ ماله منه بعد ذلك حين يؤديه.

الجواب

(١) جائز. (٢) هذا ليس ربًا، بل هو أجرة الدلالة التي نصّ الشامي على صحتها. (٣) هذا المال داخل في الملك، فتلزم فيه الزكاة حسب القواعد الشرعية كسائر الأموال المملوكة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو