الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صورة من صور المزاد

السؤال

السؤال: في «سوتي گنج» بمدينة ميرٹھ سوق صغيرة للخردة (كباڑي) تُباع فيها قطع غيار السيارات بالمزاد، وقد تأسس لهم الآن اتحاد (يونين)، لأن الناس كانوا من قبل يأخذون البضاعة دَينًا ولا يؤدّون المال، فكان صغار التجار يتضررون من ذلك كثيرًا. فأُنشئ الآن اتحاد له مائتا عضو، يدفع كل واحد منهم خمس روبيات شهريًا، وبالمال الذي يجتمع بهذه الطريقة يبيع الاتحاد بضاعة البائع بالمزاد على طريقة الوكالة بالعمولة، ويقتطع من الثمن الأخير خمس بيسات (عملة نحاسية صغيرة، جزء من الروبية)

الجواب

من (١) إلى (٤): إذا كان الاتحاد في المزاد يؤدي الثمن من عنده عند آخر مزايدة، فمعنى ذلك أن الاتحاد نفسه هو المشتري، والمناداة أيضًا يتولاها الاتحاد نفسه، فهو البائع أيضًا، أي إنه وكيل من جهة البائع، وهذه الطريقة خاطئة. وكذلك لا يجوز أخذ غرامة خمس بيسات عن كل روبية لعدم استيفاء الثمن في خمسة عشر يومًا بعد بيع البضاعة وقبض المشتري لها، لأن هذا ربًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو