حكم الدلالة (السمسرة)
السؤال
السؤال: من صور الدلالة أن يعِد كلٌّ من البائع والمشتري زيدًا على حدة بمبلغ ما، فمثلًا قال البائع: إن بعتَ ثمرنا بمائة روبية أعطيناك خمس روبيات، وقال المشتري: إن اشتريتَ لنا هذا الثمر بمائة وخمس روبيات أعطيناك خمس روبيات، فحصل الدلال على خمس روبيات من كلٍّ من البائع والمشتري، وحصل فوق ذلك على خمس أخرى من المائة والخمس، فما حكم هذا المبلغ الثالث؟
الجواب
إن اشترى الدلال بمائة روبية وباع بمائة وخمس روبيات جاز ذلك، لكنه في هذه الصورة لم يحصل إلا على ربح خمس روبيات، وليست هذه صورة الدلالة؛ فالدلالة أن يُعقد التعامل بين البائع والمشتري، ويكون الثمن (القيمة) معلومًا لكلٍّ من البائع والمشتري، ويأخذ الدلال أجرة زائدة على هذا الثمن، سواء عُيِّنت تلك الأجرة بخمس روبيات أو عشر، أو قُرِّرت على أساس كل مائة روبية أو آنة واحدة (عملة تساوي…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.