الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

العوض على الرقية للدُّمَّل

السؤال

السؤال: (١) زيد يرقي الدُّمَّل بطريقة ما، بآية أو بالسحر السفلي، فيقطع الكتلة (؟)، فيرتاح المريض، ولا يرتاح بعضهم. ثم بعد هذه الرقية يأخذ زيد من المريض آنتين أو آنتين وربعًا (الآنة عملة تساوي جزءًا من ستة عشر من الروبية) على سبيل الحلوى، فيجتمع من ذلك مبلغ كبير، فيُصرف في مصالح المسجد، أي الأباريق والمصلَّيات والزيت والحُصُر أو البناء ونحو ذلك. فيقول بكر: إن هذا المصرف لا يجوز، ولا يمكن صرف هذا المال في المسجد، لأن فيه أموال الهندوس أيضًا، فلذلك لا يجوز. (٢)

الجواب

(١، ٢) إن كان يرقي بقراءة آية قرآنية ويأخذ في مقابلها فهذا جائز، ثم يجوز له أن يعطيه حيث شاء من المسجد أو المدرسة، ويجوز صرفه في كلا الموضعين: المسجد والمدرسة. وإن كان يرقي بقراءة شيء آخر فسيُكتب الحكم عند معرفته.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو