على من تجب أجرة عقد النكاح؟
السؤال
السؤال: ليس عندنا أجرة على عقد النكاح، لكن بعد النكاح يعطي أهل الزوج شيئًا ما برضاهم، والعاقد يدعوه أهل الزوجة. وهذا الأخذ والعطاء غير جائز حسب فتوى حضرة التهانوي ﵀، إذ يقول ﵀: «إن كان المعطي أهلَ العريس، وكان أهل العروس قد دعوا القاضي أو الملّا وأخذوه معهم، وكان العرف كذلك، فلا يجوز الأخذ أصلًا؛ لأن الأجرة كانت على الداعي، ولا يجوز تحميل العبء على غيره. وإن كان الداعون أيضًا أهل العريس فما أعطوه جائز للعاقد» (إمداد الفتاوى ٢/٣٧٩). فنرجو بيان ذلك بالتفصيل.
الجواب
إذا انتفت الأسباب التي كتب حضرة التهانوي ﵀ عدم الجواز بناءً عليها فهو جائز؛ أي إن الجواز أصليّ، وعدم الجواز عارض، يزول بارتفاع العارض. وقد صُرِّح بالجواز في الفتاوى العالمكيرية.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.