الأجرة على التعويذ
السؤال
السؤال: إذا أخذ إمامٌ عوضًا على التعاويذ والتمائم (الخيوط المرقيّة) قائلًا: «ستُقضى حاجتك»، ثم لم تُقضَ حاجة الرجل، فصار يشهّر به ويذمّ العلماء، فما حكم هذا الأخذ؟
الجواب
إن كان الإمام عارفًا بهذا الفن فأخذ الأجرة على التعويذ جائز، لكن لا يَعِد أبدًا بأن حاجتك ستُقضى لا محالة، كما يأخذ الطبيب من المريض ثمن الدواء لا على أن المريض سيُشفى لا محالة، فالشفاء بيد الله تعالى وقدرته. وإن لم يكن الإمام عارفًا به فأخذ المال بالخداع لا يجوز.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.