إعطاء الدكان بمبلغ مقطوع (التلزيم)
السؤال
السؤال: هناك دكان لقطع غيار السيارات فيه بضاعة بخمسين ألفًا، ويشترك فيه عدة أشخاص، فاتفق الشركاء على أن يعطوه أحد الشركاء، على أنه يجوز لك أن تدير الدكان خمس سنين، وعليك أن تدفع إلينا كل سنة خمسة عشر ألفًا، وللشريك الآخذ للدكان إن شاء أن يردّه بعد سنتين، وعند انتهاء مدة السنين الخمس يُسترد الدكان مع البضاعة، فيكون مشتركًا بين الشركاء. فهل تدخل هذه المعاملة في القمار أم لا؟ وإن كانت هذه الصورة غير جائزة فأفيدونا بوجه الجواز.
الجواب
هذه الصورة خطأ وغير جائزة، ووجه الجواز أن يُجعل نصيب من يعمل من الأرباح أكثر قليلًا بالنسبة المئوية، ويقسم سائر الربح بين الشركاء جميعًا بقدر حصصهم، ولا يعيَّن خمسة عشر ألفًا سنويًا، فالله تعالى وحده يعلم كم يكون الربح في السنة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.