ذبح حيوان الكافر وأخذ الأجرة عليه
السؤال
السؤال: إذا طلب كافر من مسلم أن يذبح له شاةً أو بقرةً ونحوهما، فهل ينبغي له أن يفعل أم لا؟ وإذا ذبح فهل يذبح على الطريقة المسنونة، أو يذبح هكذا بغير «بسم الله»؟ وإذا أعطى الكافر أو المسلم في مقابل الذبح شيئًا من لحم الذبيحة أو شيئًا من النقود، فهل يجوز أخذه أم لا؟
الجواب
يذبح على الطريقة المسنونة، ويصحّ دفع النقود وأخذها أجرةً على الذبح، ولا يصح تعيين لحم تلك الذبيحة أجرةً. كذا في رد المحتار والهندية.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.