إجارة الأرض والبستان
السؤال
السؤال: إذا أعطى مالك بستان مانجو الأرض والأشجار لأحد لسنتين إلى أربع سنوات لينتفع بالأرض والأشجار ويحصل على الثمار ونحوها، وأخذ مالك البستان في مقابل ذلك ألفين إلى أربعة آلاف روبية، فهل يصح ذلك أم لا؟
الجواب
المقصود في الإجارة الانتفاع بالشيء المستأجَر، لا استهلاك الأعيان. فزراعة الأرض والحصول على الغلة منها داخل في الإجارة، وأما الحصول على الثمار من أشجار مالك الأرض فليس داخلًا في الإجارة، بل يكون بيعًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.