الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

وطء البهيمة

السؤال

السؤال: ارتكب زيد الزنا بحيوان، وقد ورد في الحديث الشريف: [ar]من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة[/ar] والمطلوب الآن معرفة: هل يجوز الانتفاع ونحوه بالحيوان الموطوء أم لا؟ وماذا يُفعل بزيد بحكم الشرع الشريف؟ اكتبوا جميع الشقوق مبرهنةً مع الإحالة على الكتب والصفحات، ووضّحوا أيضًا معنى الحديث المذكور، وما حكم الحيوان؟

الجواب

[ar]ولا يُحَدُّ بوطء بهيمة، بل يُعَزَّرُ، وتُذبح ثم تُحرق، ويُكره الانتفاع بها حيةً وميتةً. مجتبى. وفي النهر: الظاهر أنه يُطالَب ندبًا؛ لقولهم: تُضمن بالقيمة. اهـ (الدر المختار ٣/٢٣٨).[/ar] [ar]وما روي عن عمر ﵁ أنه أُتي برجل وقع في بهيمة، فعزّر الرجل، وأمر البهيمة فأُحرقت، كان لقطع التحدث به؛ لأنه ما دامت باقيةً يتحدث الناس به، فيحرقه بالنار بذلك، لا لأن الإحراق واجب.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو