الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

عقوبة وطء الزوجة في الدبر

السؤال

السؤال: رجلٌ ارتكب الإثم القبيح، وهو الإتيان في الدبر، مع زوجته المنكوحة البالغة ومع أخت زوجته غير البالغة، فما عقوبته؟ (ولكن خارج نطاق القانون الحكومي). وهل انفسخ النكاح أيضًا أم لا؟ وكيف يمكن هذا النكاح بعد سنتين من ارتكاب هذا الفعل الشنيع والتوبة منه؟ هل يجوز النكاح برجل آخر، أم يصحّ النكاح بهذا الزوج نفسه؟ وهل يلزم في هذه الصورة الحصول على الطلاق أم لا؟ وهل يقع الطلاق أم لا؟ وهل يستحقّ الثلاثة — الزوج والزوجة وأخت الزوجة — العقوبة أم لا؟ وما السبيل إلى النجاة من عقوبة الآخرة في حال التوبة؟

الجواب

عقوبة مثل هذا الشخص عند الإمام أبي حنيفة ﵀ موكولة إلى رأي الإمام، أي حاكم الوقت: فإمّا أن يعاقبه بالحبس المؤبّد، وإمّا أن يجلده، وإمّا أن يُلقيه من مكان مرتفع ثم يرجمه بالحجارة، وإمّا أن يهدم عليه جدارًا، وإمّا أن يُحرقه بالنار؛ وإن صار هذا الفعل عادةً له قتله. ولا عقوبة على غير البالغة أصلًا، غير أنه يلزم الاجتناب عن مثل هذا الفعل.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو