اشتراط الإحلال بغير ذبح عند الإحصار، وهل يجب التصدق بدم الجناية على الفقراء؟
السؤال
(1) هل يصح ويُعتبر على القول المفتى به اشتراطُ الإحلال بغير ذبح عند الإحرام وقتَ الإحصار؟ فإن وقع الإحصار الشرعي في الصورة المذكورة، فهل يحل من إحرامه من غير أن يذبح الهدي أم لا؟ هل يجب تفريق دم الجناية على الفقراء؟ (2) في العام الماضي ذبح رجلٌ دمَ الجناية في منى كما يُذبح دم الشكر (دم القران ودم التمتع) ثم تركه ولم يفرّقه على الفقراء، فهل يلزم في دم الجناية بعد الذبح التصدقُ على الفقراء أيضًا؟ وإن كان لازمًا فما صورة تلافيه وتداركه الآن، ليُتدارك بواسطة أحد الحجاج المسافرين هذا العام؟
الجواب
(1) هذا الشرط لا يفيد، ولا يحل من غير ذبح الهدي. [ar]ما لم يذبح لا يحل، وهو قول عامة العلماء، سواء شرط عند الإحرام الإحلال بغير ذبح عند الإحصار أو لم يشترط، ويجب أن يواعد يومًا معلومًا يذبح عنه فيحل بعد الذبح ولا يحل قبله[/ar] (الفتاوى العالمكيرية ١/١٤٠). (2)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.