هل أحرم عبد الرحمن بن أبي بكر ﵁ بنفسه حين أعمر عائشة ﵂ من التنعيم؟
السؤال
حين ذهب عبد الرحمن بن أبي بكر ﵁ بالسيدة عائشة ﵂ للعمرة من التنعيم، هل أحرم السيد عبد الرحمن ﵁ من التنعيم أم لا؟ فإن العلماء في مكة يقولون في خطبهم: إن السيد عبد الرحمن ﵁ لم يحرم من التنعيم، فلذلك إذا اعتمر بعد الحج فلا يلزمه الإحرام من التنعيم، بل يحرم من بيته من كان بيته في الحرم نفسه؟
الجواب
لماذا لم يَنقلوا العبارة التي يُعلم منها الجواز؟ وهل اعتمر هو؟ وإن ثبت أنه اعتمر بغير إحرام، فهل يصح عند هؤلاء السادة أن يُفعل ذلك؟ تعليق الناشر: في إحرام المكي بالعمرة قولان: أحدهما أن المكي يحرم بالعمرة من التنعيم، والثاني أنه يحرم من الحل، سواء ذهب إلى التنعيم أو أحرم من موضع آخر. وأما إحرام الحج فيحرم به المكي من الحرم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.