الحج من الكسب غير المشروع
السؤال
ليس عند هند إلا عمارة واحدة مبنية بناءً متينًا، قيمتها نحو ستة عشر ألف روبية، وقد بُنيت العمارة بمال حلال وحرام، أي بمال الرشوة وبغير مال الرشوة، وقد أُنفق فيها من مال الرشوة ثلاثة أضعاف. الصورة رقم ١: هل يجوز لهند أن تذهب إلى الحج مع غير كفء أم لا؟ الصورة رقم ٢: هل يجوز لها أن تحج ببيع العمارة المذكورة أم لا؟ نرجو بيان ذلك مدلَّلًا مع ذكر الحديث والكتب. بيّنوا تؤجروا.
الجواب
(٢) ينبغي لهند أن تستقرض من أحدٍ وتحج به (مع محرمٍ ما)، ثم تقضي ذلك الدين من ثمن العمارة المذكورة، ليكون الحج بمال حلال بلا شبهة. ولكن إن أُدّي الحج بثمن العمارة المذكورة، بل بالمال الحرام الخالص أيضًا، سقطت الفريضة، ويكون فيه أيضًا إثم إنفاق المال الحرام.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.