ضمّ صاحب الكسب الحرام إلى المجموعة وقت الحج
السؤال
رجل في ولاية نيبال يتولى بالمقاولة (الالتزام) الجلودَ ومصنعَ الخمر ونحو ذلك، وهو يريد الحج إلى بيت الله، وبعض الناس من القرية نفسها أو مما حولها ذاهبون أيضًا، وليس لهؤلاء بالرجل المذكور أيّ صلة، لا صلة تجارة ولا قرابة. ويريد الرجل المذكور أو زوجته الانضمام إلى هذه المجموعة، ومحرم زوجته أخوها، وهو أيضًا في هذه المجموعة، ولا صلة للأخ بتجارة أخته. والمقصود من تكوين المجموعة أن يكون الطعام والسكن ونحوهما مشتركًا أثناء السفر والإقامة في مكة المعظمة والمدينة المنورة. فهل يجوز الحج بالانضمام إلى مثل هذه المجموعة؟
الجواب
يصح الحج، ولكن لا يأكلون المال الحرام بمشاركتهم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.