الحج بمال مختلط من الجائز وغير الجائز
السؤال
رجل جمع مالًا بنية الحج إلى بيت الله الشريف، ويبدو أنه كافٍ للحج الآن، ولكنه طالع بعض كتب الدين فأدرك منها أخطاءه، ويشك في أن الحج إلى بيت الله الشريف لعله لا يجب بمثل هذا المال. فليُعلم أن المال المجموع من المبالغ الآتية: (١) كان الرجل المذكور قبل ٧/٨ سنين يعمل في دار البلدية (كميتي گهر) في إيقاد الفوانيس مدة ٦/٧ سنين، وفي ذلك يوفّر جميع الموظفين الزيت حسب العادة، ففعل هو كذلك، وكان يبيع الزيت ويجمع ثمنه، ولا يُعلم كم جمع من ذلك، ولكن ثمن الزيت المبيع كان يزيد على الراتب. (٢)
الجواب
[ar]ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه، فتجب الزكاة فيه ويورث عنه؛ لأن الخلط استهلاك إذا لم يمكن تمييزه عند أبي حنيفة ﵀، وقوله أرفق، إذ قلّ ما يخلو مال عن غصب، وهذا إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط منفصل عنه يوفي دينه، وإلا فلا زكاة، كما لو كان الكل خبيثًا، كما في النهر عن الحواشي السعدية اهـ[/ar] (الدر المختار ٢/٣٨).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.