الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

شروط حج البدل

السؤال

انكسر عظم زوجتي، وهي في ألم شديد، وتعاني مشقة بالغة في الحركة والمشي. ويقول المعلِّم (مطوِّف الحجاج في مكة): إنه يمكنكم أن تُحِجُّوا عنها رجلًا من أهل مكة المعظمة. فهل هذا صحيح؟ وما شروطه؟ أفيدونا.

الجواب

من كان عليه الحج فرضًا وأوصى به، وكان ثلث تركته يتسع للحج، فيُحَجّ عنه من وطنه، وإن لم يتسع لذلك فمن حيث يتسع. والأفضل أن يُحَجّ عنه بمن قد حجّ عن نفسه، وإن أُحِجّ عنه من لم يحج عن نفسه أجزأ أيضًا. وتُعطى نفقة الحج كاملة. وإن حجت المرأة عن الرجل أو بالعكس أجزأ أيضًا. ولا يصح إعطاء الأجرة على الحج نقدًا أو بصورة أخرى. ومن كان معذورًا عن السفر فلا حج عليه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو