تفصيل أحكام حج البدل
السؤال
(1) كان الحج واجباً على والد زيد، إلا أنه لم يؤدِّه ولم يوصِ الورثة بأداء حج البدل عنه. وبعد وفاته بزمن طويل أدرك زيد ذلك، فوكّل عمر تبرعاً بأداء الحج عن والده، وأذن له بالسفر قبل رمضان. ويعتزم عمر الآن الوصول إلى مكة قبل رمضان، ثم التوجه إلى المدينة وقضاء النصف الأول أو العقدين الأولين من رمضان هناك، ثم العودة إلى مكة في العشر الأخير والمكوث بها حتى الحج، والإحرام للحج إفراداً عن الموكِّل (أي والد زيد) في السابع أو الثامن من ذي الحجة.
الجواب
ذكر الفقهاء للحج البدل شروطاً عدة، منها: أن يُحرم المأمور من ميقات الآمر، وأن لا يتمتع (إذا كان مأموراً بالحج مطلقاً). غير أن هذه الشروط واجبة في حالة ما إذا أوصى الميت. أما إذا لم تكن ثمة وصية فثمة توسعة كبيرة في المسألة. وفي هذه الحالة ينبغي لزيد أن يأذن للمأمور (عمر)
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.