متى يلزم الزوجَ أن يصحب زوجته إلى الحج؟
السؤال
زيد ذاهب لحج بيت الله، وعند زوجته ألف روبية نقدًا تكفي للأجرة ونحوها، لكن ليس عندها مال الزاد. وتطالب زوجته زيدًا قائلةً: إنك لو بقيتُ في البيت لتكفّلتَ بنفقتي، فأعطني ذلك المال نفسه لأذهب معك إلى الحج أيضًا. فهل يُفرض الحج على زوجة زيد في هذه الحالة؟ وهل زوجة زيد محقّة في مطالبتها بالنفقة؟ وهل يجب على زيد أن يُعدّ لزوجته الزاد ويصحبها معه إلى الحج؟ وإن امتنع زيد من اصطحاب زوجته معه تجنّبًا للمشقة، فهل يكون آثمًا؟
الجواب
ما دام زيد ذاهبًا إلى الحج، وعند الزوجة نفقة الطريق وأجرة الذهاب والإياب، فلا وجه لسقوط نفقة الزوجة. ولو لم تذهب الزوجة لكان على زيد أن يعطيها النفقة ثم يذهب. غير أنها إذا ذهبت معه لزمته النفقة التي كانت تلزمه في الحضر، وأما ما يزيد من النفقة بسبب السفر فليس على زيد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.