تقييد الحج الثاني بخمس سنوات
السؤال
وضعت حكومة الهند في شأن الحج قيدًا، وهو أن الإنسان إذا حجّ مرة لا يستطيع أن يذهب إلى الحج مدة خمس سنوات، فما الحكم الشرعي لمثل هذا القيد؟ ويلزم أيضًا ملء إقرار حلفي: «أقول حالفًا إني لم أذهب إلى الحج في أيّ سنة من السنوات الخمس». فهل يمكن في هذا القيد صورة من صور التورية؟ وهذا الشخص قد ذهب قبل سنتين في حج البدل، ويريد الآن أن يؤدي حجه الفرض، ولكن يعترضه هذا الشرط الحلفي.
الجواب
لا حقّ شرعًا في وضع مثل هذا القيد، والحلف كاذبًا والتوقيع على إقرار حلفي كاذب إثم. فإن نوى أحد على سبيل التورية أنه لم يذهب في السنوات الخمس الماضية لحجه الفرض، فالنية يمكن أن تصحّ، إذ إنه لم يؤدِّ حجه الفرض.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.