الوقوف بمزدلفة
السؤال
إذا خشيت النساء والرجال الضعفاء المشقة بسبب الزحام فلم يقيموا بمزدلفة، فلا يجب الدم. فهل لهم ألّا يذهبوا إلى مزدلفة أصلًا، فيصلّوا المغرب حيث أدركهم وقتها، ويصلّوا العشاء في وقت العشاء؟ وهل يجوز هذا بلا كراهة؟
الجواب
إذا وقف من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ولو لحظة يسيرة، نائمًا كان أو يقظان، بل حتى بالمرور من هناك، تحقّق الوقوف وأُدّي الواجب. ولا يتأدّى الواجب بالمكث في مزدلفة قبل الفجر الصادق، ويلزم الدم بسبب ترك الواجب. وإن لم يستطع الوصول إلى مزدلفة ليلًا حتى طلع الفجر الصادق، ووصل في ذلك الوقت فقط، فعليه دم. والمكث إلى أن يبقى من الوقت قبل طلوع الشمس مقدار ركعتين سنة مؤكدة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.