الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

معاقبة أعضاء مجلس العشيرة بالمقاطعة

السؤال

نحن من أفراد جماعة الحدّادين (لوهار) المسلمة، وقد زوّجنا أحد أبنائنا في «منصوري» ببنت من الجماعة نفسها، ولأجل هذا الأمر وحده قاطعتنا جماعةُ الحدّادين المسلمة في «كهنڈون» نحن وإخوتنا وأقاربنا وأخرجتنا من الجماعة، وأُمر حلّاق البرادري (العشيرة) ألا يدعو أسرتنا في الوفيات والأعراس، وفي مناسبة وفاة أُقمنا نحن وإخوتنا عن طعام البرادري نفسه، مع أننا كنا نؤدي جميع حقوق البرادري أداءً تامًا. وهكذا أُهِنّا وأُذللنا بإخراجنا من البرادري بلا سبب، وأُوقعت أسرتنا في الحرج والمشقة في أمور الأعراس والوفيات والجنائز.

الجواب

ما كان ذنبكم الذي عوقبتم عليه بهذه العقوبة؟ إن إيقاع مثل هذه العقوبة بلا ذنب إثم شديد، ووباله شديد في الدنيا والآخرة. فيلزم أعضاءَ مجلس العشيرة ورؤساءَه ألا يعاقبوا بلا ذنب، وأن يتداركوا ما وقع من خطأ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو